المحقق الكركي

388

جامع المقاصد

ويصح من اثني عشر . و : لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلم كل الثمن أو ترك ، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك ، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك ولو قيل : إن الأول يأخذ الجميع أو يترك ، أما الثاني فله أخذ حقه خاصة ، لأن المفسدة - وهي تبعيض الصفقة على المشتري - منتفية هنا أو أخذ النصف كان وجها ، فإن امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة ، وكان للغائبين أخذ الجميع ، وكذا لو عفا ثلاثة أو امتنعوا فللرابع الجميع إن شاء .